مقالات

على هامش قضية الأستاذ زقروبة : ماذا فعلت السلطة في تونس لمقاومة جريمة التعذيب؟

عبد السلام الككلي

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان الأربعاء 15 ماي 2024، أن المحامي مهدي زقروبة الذي تم إيقافه يوم الإثنين 13 ماي «تعرض للتعذيب أثناء الإيقاف»، معلنة إضرابا عن العمل في أرجاء البلاد الخميس 16 ماي.

وجاء في بيان الهيئة «أن مهدي زقروبة يحمل أثار عنف مادي بأجزاء مختلفة بجسده عاينها قاضي التحقيق المتعهد وهو ما يؤكّد تعرضه للتعذيب أثناء فترة الإيقاف بمركز الاحتفاظ».

مهدي زقروبة
مهدي زقروبة

واعتبرت الهيئة أنّ «ما تعرض له زقروبة بمركز الإيقاف يعد جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية، محملا أعوان وزارة الداخلية الذين «تولوا الاعتداء عليه» كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له زميلهم من «اعتداءات وتعذيب تم توثيقها لدى قلم التحقيق».

وندد المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان من جهته «بالتعاطي السلبي للنيابة العمومية وعدم تفاعلها مع عملية تعذيب المحامي مهدي زقروبة» وحمّلها ووزارة العدل مسؤولية تدهور حالته الصحية.

وأدان المكتب التنفيذي «الممارسات الأمنية وارتكاب الجرائم والممارسات الصارخة» مذكّرا بأن جرائم التعذيب لا تسقط بمرور الزمن، حسب بيان صادر عنه.

وصرح محامي مهدي زقروبة الأستاذ بوبكر بالثابت الإربعاء 16 ماي لـ «وات» إن قاضي التحقيق الذي استنطق منوبه عاين حالة الإنهاك التي كان عليها المنوب جراء تعرضه لتعذيب ممنهج»، مشيرا إلى «أن قاضي التحقيق علق استنطاق زقروبة لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ» غير أن قاضي التحقيق ولأسباب أمنية رفض عرضه على الطبيب الشرعي بحسب ما صرح به المحامون. وتكذيبا لكل التصريحات الصادرة سواء عن هيئة المحامين أو جمعية المحامين الشبان أو هيئة الدفاع قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية إن «الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة». ودعا بوزغاية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الخميس 16 ماي 2024 الى عدم الانسياق وراء أطراف قال أنها تعمل على تشويه العمل الأمني من خلال تقديم مغالطات ومعلومات خاطئة وادعاءات دون أدلة حول عمل الوحدات الأمنية».

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية «إن النيابة أصدرت بطاقات تفتيش بناء على أعمال بحث وتحقيق وقرائن وأدلة» مؤكدا وجود كاميرات مثبتة بالمحكمة فضلا عن الفيديو المروج على صفحات الفايسبوك الى جانب أعوان الأمن الذين هم طرف في القضية وشهود أخرين».

وحول ما تردد من تعرض المحامي مهدي زقروبة إلى التعذيب، أكد بوزغاية أن «كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الإيقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء به».

وانطلاقا من هذه التصريحات المتضاربة كالعادة من الجهتين الحقوقية والأمنية فإننا نواجه نفس المعضلة المتكررة: اتهامات بالتعذيب من الجهات الحقوقية وإصرار على تكذيب كل «مزاعم التعذيب» من الجهات الأمنية بل يصل الأمر في حالتنا هذه الى تهديد وزارة الداخلية لكل من يروج تلك «المزاعم» في ما يخص ملف الأستاذ زقروبة.

وبعيدا عن حادثة تعذيب المحامي بحسب تصريحات المحامين وبقطع النظر عن تكذيب وزارة الداخلية رغم خصوصية هذه الحادثة وذلك لارتباطها بمحام من المفروض انه له نوع من الحصانة في ما يخص جميع نشاطاته المهنية فإننا سنذهب أبعد من هذه الحادثة على خطورتها لنتساءل ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة في تونس لمقاومة آفة التعذيب؟

على مستوى التشريع: هل هي واجهة مضيئة لمغارة علي بابا ؟

صادقت تونس على أغلب وأهم المواثيق والصكوك الدولية الحامية لحقوق الإنسان بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحماية الأشخاص من التعذيب مرورا بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وانتهاء بحماية حقوق الطفل ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

والتزاما بتعهداتها صدر المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 الذي نقّح الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية للتوسع في قائمة الأشخاص الذين يشملهم العقاب عند ارتكاب جريمة التعذيب ليشمل. «الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له» كما نص الفصل 23 من دستور 2014 على أن الدولة «تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم» كما ينص دستور 2022 هو أيضا وهو يستعيد حرفيا منطوق الفصل 23 على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.

وكتتمّة لإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب الأمر عـدد 1051 المؤرخ في 20 أفريل 2006 التي تعنى بالتعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته وتطويره وتنفيذ قواعده على المستوى الوطني، فقد صـدر القانـون الأساسي عددـ 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 الذي أحدث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي خول لها المشرع صلاحيات واسعة للتصدي للتعذيب.

وكثيرا ما تؤكد الدوائر الرسمية “أن كل أمني يثبت تورّطه في المساس بحقوق الإنسان وكرامته سيوضع تحت طائلة القانون”، وعلى ضرورة مقاومة أي سياسة ممنهجة للمس بحقوق الإنسان وأيّ تجاوزات فردية لبعض الأمنيين لضمان المعادلة الصعبة بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

تعالوا ندخل المغارة

هذا على مستوى التشريعات والتصريحات المليئة في كثير من الأحيان بالنوايا الحسنة، ولكن على مستوى الواقع والممارسة، فان جهود كل الحكومات المتعاقبة في مجال مكافحة التعذيب بقيت بالمقابل شبه معدومة. ناهيك أنه لم يقع تأهيل الجهاز الأمني وإصلاحه كما كان مأمولا ومنتظرا بعد الثورة ولم يتم توفير الإمكانات الضرورية أمام باحث البداية لمساعدته على الخروج من منطق الاستنطاق المؤسس على افتكاك الاعترافات بالقوة في سبيل تأسيس منطق جديد أمني جمهوري يقوم على ثقافة حقوق الإنسان عامة ولكن خاصة على الإثباتات العلمية والقرائن التي يصعب دحضها أمام القضاء. فلا يقال أن الأمن يقبض على المجرمين والقضاء يطلق سراحهم وهو قول يروج له البعض في تونس دائما وفي كل العهود.

ففي الحالات التي توجد فيها شبهات تعذيب، لا تفتح وزارة الداخلية عادة تحقيقات صلبها للسعي إلى معرفة الحقيقة مع غياب أية سياسة في ذلك. كما أنه لا وجود لدوائر قضائية متخصصة في هذا الشأن. تشكو البلاد أيضا من غياب تأهيل للقضاة، بل تشكو من غياب أي فقه قضائي يوضح أركان جريمة التعذيب لان هناك إرادة لإخفاء كل ما يتصل بها ووصول أمرها إلى القضاء. وهكذا لا وجود لمحاضر ومحاكمات وتاليا تغييب تام للجرائم.

كما يشير كثيرٌ من ناشطي حقوق الإنسان إلى أن الضابطة العدلية قليلا ما تلتزم بتوجيهات حاكم التحقيق المتعهد بالقضية (خاصة بعد الثورة وقبل الواقع الذي يعيشها القضاء بعد 25 جويلية) كما تخلو محاضر الإيقافات أحيانا من تاريخ دقيق لعملية الإيقاف والإعلام الصادر بذلك من الأمن إلى النيابة، مما يفتح الباب أمام شبهة التلاعب بتاريخي الاحتفاظ والإعلام (كل ذلك في غياب المحامين في الساعات الأولى للاحتفاظ في قضايا الإرهاب).

وهكذا يقف الإفلات من العقاب على رأس هذه العناصر المشجعة على ممارسة هذه الجريمة حيث يجمع الحقوقيون المحليون والدوليون على البطء الكبير في نسق التقاضي عندما يتعلق الأمر بحالة التعذيب. وهذه الملاحظة يدعمها الانعدام شبه الكلي لإدانة مرتكبي جرائم التعذيب رغم انتشار الظاهرة وتغلغلها داخل المؤسسات الأمنية بحسب كثير من التقارير المحلية والدولية. ويضاف إلى ذلك أن ارتباط مسار التقاضي بمسار البحث ساهم في تعزيز الإفلات من العقاب، حيث جرت العادة أن يُفتَح البحث في جرائم التعذيب داخل مراكز الشرطة وفي بعض الأحيان في نفس المركز الذي وقعت فيه حالة التعذيب، وهو ما ينسف شرط الحياد والموضوعية اللذين من المفترض أن يتأسس عليهما المسار ”البحثي“، وذلك بسبب الهيمنة العامة لحالة التضامن بين الأمنيين والتي تلقي بظلالها في معظم الأحيان على القائمين على مجريات البحث. ولذلك لا تزال المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بسحب صلاحيات البحث في قضايا التعذيب من جهاز الشرطة ومنحها لوكيل الجمهورية. وتتواصل شبهة الإفلات من العقاب أيضا في حالات التعذيب التي نجم عنها الموت بحسب مزاعم عائلة المتوفى في ظروف غامضة [1]. وهو ما بات يطرح الكثير من الأسئلة خصوصا أنّ التقارير الطبية التي تصدر في هذا السياق تخلص إلى أن حالات الوفاة كانت طبيعية في حين أن عائلات الضحايا وتقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن الضحايا لقوا حتفهم في سياقات يكتنفها الكثير من الغموض. وإزاء هذه الظروف المشبوهة للوفاة، أصبحت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بضرورة إجراء الاختبارات من قبل لجنة متكونة من ثلاثة أطباء يتم اختيار أحدهم من قبل عائلة الضحية.

استفحال ظاهرة التعذيب الذي تدعمه الإحصائيات [2]، تواجِهه الأجهزة الرسمية بالإنكار والتملّص كما راينا أعلاه في حالة الأستاذ زقروبة، ملقية في بعض الأحيان بالمسؤولية على منظمات حقوق الإنسان التي تجنح -حسب رأي الأجهزة الرسمية- إلى المبالغة والتهويل خدمة لأجنداتها الخاصة.

إن كل هذا يثير الشبهة بلا شك حول إرادة السلطة التصدي لآفة التعذيب أو حتى البداية في مقاومتها، ويفتح الباب حتما أمام كل أنواع التجاوزات في هذا المناخ غير الصحي والذي يهدد دولة الحق والقانون. إن هذا المناخ هو أيسر مدخل لإفساد منظومة القضاء برمتها وانعدام الثقة العامة في السلطة القائمة مما يمهد السبل إلى إيجاد جوّ مشحون ضد الحكام وانتشار الشعور بالظلم والقهر.

الجريمة والعقاب

إن القضية قانونيا وفلسفيا ترتبط بما يجدر بالدولة وأجهزتها فعله في حالات مثل حالات التهم الموجهة لبعض الأشخاص وخاصة الضلوع في عمليات إرهابية أو ما شابهها من القضايا المتعلقة بأمن الدولة وحتى قضايا الحق العام البعيدة عن أي غرض سياسي. فإذا اعتقد أي جهاز على مستوى الممارسة، وان كان ينكر ذلك على مستوى الرسمي، أن له الحق بأية ذريعة من الذرائع في استعمال العنف والقسوة خارج ما يحدده القانون ذاته والانتصاب مكان القضاء لتوجيه التهم دون إثباتات، ثمة حاجة إلى الأخذ في الحسبان مختلف التداعيات التي تترتب عن فعله. فهل يمكن لأي نظام قائم على الحق ألا يقر بمبدأ أساسي ودستوري وقانوني يتعلق بقرينة البراءة؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن تبرير الخروقات يفتح الباب أمام كل أنواع التوسع. ثم، هل أن جريمة التعذيب أقلّ خطورة من جريمة الإرهاب أو أية جريمة أخرى، حتى يسوغ الدفاع عنها أو تبريرها بإرادة مكافحة الجريمة وصيانة امن البلاد ؟ وإذا وضعنا جانباً مجمل الإعتبارات السياسية والأمنية، فإنه يستحيل إيجاد مبررات قانونية وعقلانية تشرع لفعل من المفروض أن ينبذه الجميع. ويبدو أن المعضلة تتعلق في آخر التحليل باختيار منوال من منوالين:

• منوال اللاقانون المتحرر من السلطة الإلزامية للقانون بالمفهوم القوي والحرفي عندما تكون المصلحة العامة والضرورات الأمنية موضوع اعتبار أولي،
• أو المنوال الثاني الذي يقوم على التقيد بالقانون وفق ما يفرضه الواجب المهني والالتزام بالقواعد المقررة والتي تعبر في آخر الأمر عن الإرادة العامة أساسا وقبل كل شيء. وهي قاعدة تنطبق على الأشخاص ولكن على الدولة أولاً وعلى علاقات مؤسساتها بعضها ببعض.

فلا شك أن محاربة الجريمة الإرهابية أو غيرها من الجنايات الخطيرة تستوجب إجراءات استثنائية وهو أمر نجد آثاره الواضحة في القانون المتعلق بمقاومة الإرهاب. غير أن هذه الإجراءات لا بد أن تكون في نطاق ما يقرره القانون ذاته وتحت مراقبة قصوى للسلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات وبمتابعة دقيقة للمجتمع المدني لكل ما يرتبط بهذا الملف الشائك. وإن أية عقوبة أيا كانت لا يمكن أن تصدر عن الأمن أو الضابطة العدلية لأنها لا يمكن أن تكون بأية حال من الأحوال طرفاً في النزاع بل لا تصدر إلا من قبل هيئة قضائية عامة.

ولا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يستمدّ قوته من أي شكل من أشكال مناهضة الحقوق السياسية المتعلقة بالحرمة الجسدية وقرينة البراءة. بل العكس هو الصحيح لأن تهديد تلك الحقوق لا تمثل حماية للدولة بل تهديدا لها بحدّ ذاتها.

هوامش

[1] تثار في كثير من الحالات ليس هذا مجال حصرها الشكوك حول الوفاة المسترابة لاحد المساجين. فقد نفى المستشار رمزي الكوكي رئيس إدارة فرعية بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، الجمعة 4 نوفمبر 2022، في تصريح لإي أف أم، تعرض الشاب ربيع الشيحاوي الذي توفي الأربعاء 2 نوفمبر أثناء نقله من السجن المدني بالمرناقية إلى مستشفى الرابطة، إلى أي نوع من التعذيب أو من سوء المعاملة مثلما تم الترويج له».

وأضاف الكوكي «أن الشاب تم إيداعه السجن بتاريخ 29 أكتوبر 2022، وقد تعكرت صحته بتاريخ 2 نوفمبر 2022 مما دفع طبيب السجن إلى تحويله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة، إلا أن المنية قد وافته».

كما نفى الكوكي أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإهمال أو التقصير، مشددا «على أن الأبحاث الإدارية والعدلية متواصلة بعد أن تم فتح أبحاث تتعلق بالوفاة المسترابة لتحديد المسؤوليات».

في حين عبّر أفراد عائلة الفقيد الشابّ، أصيل حيّ هلال (حي شعبي في العاصمة)، في تصريح لموقع ’انحياز‘، أنّ قناعتهم راسخة بأنّ ابنهم قد قُتلَ في السجن نتيجة اعتداء جسدي من الحرّاس، مؤكّدين أنّ ابنهم وصله قبل إيقافه تهديدٌ بالتنكيل به في السجن من قبل ضابط أمني يعمل بمصلحة السجون. ولا نعلم ما آلت إليه التحقيقات في هذه الواقعة.

[2] كشـفت المنظمـة العالميـة لمناهضـة التعذيـب بتونـس في تقريرهـا المقـدم في 22 جوان 2023 حول وضعية التعذيب في تونس عن رصدها 112 حالة جديدة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس خلال سنتي 2022 و 2023 من بينها 53 حالة رصدت منذ بداية 2022 كما رصدت 187 حالة تجمع بين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة منذ جانفي الى غاية شهر ماي 2023 منهم 112 حالة ضحايا مباشرين من بينهم 10 حالات من المهاجرين و 22 من السجناء. وقد شملت أنواع التعذيب جملة من الوفيات تمثل 8 من الحالات المسجلة.

انظر «التقرير السنوي حول الحقوق والحريات سنة 2023» الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock