تدوينات تونسية

العفو العام ومبدأ التعويض: شهادة لله وللتاريخ

محمد المولدي الداودي

  • كان أول مرسوم بعد الثورة زمن حكومة محمد الغنوشي وبإمضاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع في فيفري 2011 وما أذكره في اعتصام القصبة 1 الذي جمع كل الطيف الثائر من يساريين وقوميين وإسلاميين وطنيين أن شعار العفو العام والمجلس التأسيسي كان غالبا وكان شعارا يساريا في غالبه.
  • تم منح حزب حركة النهضة التأشيرة القانونية 1 مارس 2011 أي بعد صدور مرسوم العفو العام.
  • في فصول المرسوم إقرار بمبدأ العودة إلى العمل ومبدأ التعويض وهما أساسيان مهمان من أسس العدالة الإنتقالية في التجارب التي شهدتها عديد البلدان التي عرفت إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمع لحرية الرأي والتعبير.
  • ما تحقق نسبيا هو حق العودة إلى العمل ولم يتم تفعيل مبدأ التعويض منذ إقراره في المرسوم والحديث عن تعويضات بالمليارات ضرب من البهتان السياسي ويمكن للمدعين البحث في الوزارات والإدارات وحتما لن يجدوا دليلا واحدا يؤكد صدق الإدعاء.
  • المشمولون بالعفو العام يساريون وقوميون وإسلاميون وحقوقيون ونقابيون وكل من تعرض للإضطهاد زمن نظام ابن علي وما قبله.
  • تحول الملف من ملف حقوقي إلى ملف سياسي وقامت أطراف حزبية هي جزء من منظومة الإستبداد بتشويه المناضلين بل وتجريم نضالاتهم وتضحياتهم.

•••

مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،

يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول – ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية :
– الاعتداء على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليه بالباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية،
– خرق أحكام القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وذلك فيما يتعلق منه بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب،
– خرق الأحكام الخاصة بالصحافة ما عدا ما يتعلق منها بجرائم الثلب والشتم المرتكبة ضد الخواص،
– خرق الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر،
– خرق الأحكام الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية وتمويلها،
– خرق أحكام الفصول 387 و388 و390 من مجلة الشغل وأحكام الفصول 107 و 136 و137 من المجلة الجزائية،
– خرق أحكام الفصول 121 و121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية،
– خرق أحكام الفصول 131 و132 و133 و134 و135 من المجلة الجزائية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي،
– خرق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية،
ـ خرق أحكام الفصلين 84 و86 من مجلة الاتصالات إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي،
– الفرار من السجن أو إخفاء مسجون فار أو اجتياز الحدود خلسة أو من غير نقاط العبور إذا كان الشخص محل تتبع
أو محكوم عليه من أجل إحدى الجرائم الأخرى المرتبطة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه،
ويشمل العفو كذلك كل الذين حوكموا من أجل جرائم حق عام أو جرائم عسكرية إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي.
الفصل 2 – لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.
ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.
الفصل 3 – كل خلاف حول تطبيق هذا المرسوم يرفع إلى هيئة تتألف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور ممثل النيابة العمومية لديها.
وعلى كل من يهمه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.
وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل الملف حالا إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.
وتبت الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.
وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه.
الفصل 4 – في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم أمام سلطة قضائية، فإن تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البت في ذلك الخلاف من قبل الهيئة المذكورة.
الفصل 5 – وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock