عبد المجيد زروقي
هنالك مسألة نغفل عنها ونحن نتناول القانون الإسلامي أو القانون التّونسي.
تتمثّل المسألة في أنّ أحكام المواريث تنطبق إذا كانت ثمّ تركة.
أمّا أحكام النّفقة، فتنطبق متى كان من يقع عليه الواجب قادرا على الإنفاق.
وفي القانون الإسلامي تتمتّع بالنّفقة البنت. وتجب نفقتها على أبيها إلى أن تتزوّج. كما تجب على أخيها (الشّقيق أو لأب) في بعض المذاهب. فإذا تزوّجت، صارت نفقتها على زوجها ولا يجب عليها شيء وإن كان لها مال من عمل أو من ميراث.
السّؤال: كم عدد البنات في المجتمع (التّونسي أو غيره، الآن أو بالأمس أو غدا) اللاتي ترثن من أبيهنّ مقارنة بالبنات اللاتي لا ترثن أو اللاتي ترثن ما لا يمكن أن يضمن لهنّ معاشا بقيّة حياتهنّ؟
فيما يخصّ هذه الفئة الثّانية من البنات، ما الأفضل: أن نغيّر قانون الإرث إلى التّسوية بينها وبين أخيها (وهي التي لن ترث شيئا أو ترث القليل لأنّ التّركة قليلة)، ونلزمها بالإنفاق مثلها مثل الزّوج، أم الأفضل أن نلزم أزواجهنّ لوحدهم بالإنفاق عليهنّ وعلى الأسرة ولا نلزمهنّ بأيّ شيء من ذلك وإن كنّ يعملن خارج البيت. وإذا لم يوجد الزّوج (لأنّنا أمام من لم تتزوّج بعد أو أمام أرملة أو مطلّقة) أليس الأفضل أن نلزم إخوانهنّ بالإنفاق عليهنّ؟
إذا كانت فئة النّساء اللاتي لا تجدن تركة أو تجدن تركة صغيرة هي الغالبة، أليس الأفضل في تونس لهنّ وللمجتمع أن نغيّر لا قانون الإرث، بل قانون النّفقة ونتّبع القانون الإسلامي ليصبح الزّوج لوحده هو الملزم بالإنفاق، ونضيف إليه -إذا لم يوجد الزّوج- الأخ الشّقيق ولأب؟
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.