حقيقة التعيينات القضائية: السلطة “تبتلع” المجلس الأعلى للقضاء
القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
متى يتحقق تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومتى ينتهي الجدال حوله. يظهر أن هذا التساؤل لن يجد له جوابا قريبا خصوصا وان مناقشة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس نفسه وإجراءات إقراره وقرار ختمه فضلا عن النتائج الانتخابية التي أعقبت ذلك قد شهدت تجاذبات و”معارك” لا زالت متواصلة إلى الآن!
وحتى لا نستعيد الحديث على تطورات معقدة وتفاصيل كثيرة يمكن القول -في ضوء الوضع الأخير للمجلس- أن الأيام القادمة تشير إلى أزمة دستورية “حادة” في علاقة مباشرة بعدم تركيز المجلس في آجاله القانونية أو الانحراف بإجراءات إرسائه!
وحتى نأتي على اهم العناصر الأساسية المرتبطة بتلك الأزمة نلاحظ :
أولا – أن القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قد اقتضى في أحكامه الانتقالية أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -وهي الجهة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالمجلس- تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي (عدلي – إداري – مالي) بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (الفصل 73 فقرة 1). وهو الشيء الذي تم بناء على صدور قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر 2016 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016 وذلك بعد اطلاع الهيئة على الأحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وإضافة لذلك فقد ثبت -طبق ما صرحت به الهيئة الوقتية- أن المراسلة المتعلقة بإحالة القائمة النهائية للفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن كل مجلس قضائي والصادرة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 820-2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2016 قد وردت على رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في نفس التاريخ وضمنت تحت عدد 1470(بيان الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر 2016).
ثانيا – أن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قد اقتضى إضافة لذلك أن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي يدعو “لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات” (الفصل 37 فقرة 2).
لكن هذه الدعوة لانعقاد أول جلسة -التي من المفروض أن تتم في أجل أقصاه يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري- لا يمكن أن تتحقق بسبب أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب -بوصفه رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي- قد أحيل على التقاعد الوظيفي منذ 1 ديسمبر 2016 وبذلك أصبحت هذه الخطة شاغرة منذ هذا التاريخ. مع إضافة أن أسبابا أخرى -يأتي ذكرها- ما زالت تحول دون انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولى.
ويتضح أن إحالة تلك الصلاحية إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد استندت إلى ما اقتضاة الدستور من أن هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي (الفصل 148. فقرة 8). وهذا المجلس -إضافة لمجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة- يعتبر من جملة الهياكل الأربعة المكونة للمجلس الأعلى للقضاء.
وفي نفس السياق اكد القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ما ورد بأحكام الدستور وذلك فيما اقتضاه من أن كلا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات تواصل مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه (الفصل 74).
ثالثا – أن تزامن تاريخ إحالة السيد خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التقاعد مع تاريخ إرساء المجلس الأعلى للقضاء قد دفع الهيئة إلى التوقي دون وجود عوائق أمام إرساء المجلس ولذلك اتجهت إلى تسديد الشغورات في بعض الخطط القضائية واستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
1. فمن جهة أولى تولت الهيئة تسديد الشغور الأساسي في رئاستها إضافة إلى عدد من الشغورات الأخرى المتعلقة بالخطط القضائية السامية.
ومن الواضح أن تسديد الشغورات يدخل في المهام العامة للهيئة الوقتية بناء على الأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا الفصل 14 الذي ينص على أن تسمية القضاة وتعيينهم تكون” بناء على قرار ترشيح من الهيئة… وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة”. ويتضمن ذلك أن الترشيحات المقترحة من الهيئة الوقتية تتم المصادقة عليها بأمر يكون مطابقا لرايها استنادا إلى أنها هيئة تتمتع بمقومات الاستقلالية (الفصل 1 من القانون الأساسي المؤرخ في 2 ماي 2013).
1.1. فمن جانب الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة الوقتية صدر في ضوء هذه الصلاحيات إعلام بتاريخ 7 سبتمبر 2016 ممضى من السيد خالد العياري بصفته رئيس تلك الهيئة ومتضمنا أنه “في نطاق الحرص على تسديد الشغور المنتظر حصوله في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحلول الأول من ديسمبر 2016 بسبب بلوغه سن التقاعد في فترة تتزامن مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء المؤمل تكوينه في موفى شهر نوفمبر 2016، فان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، -وسعيا منها لترشيح خلفه في الوقت المناسب وتخويله أداء مهامه في أفضل الظروف، لتوفير مقومات نجاح تكوين هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الممثلة للسلطة القضائية بالنظر لما يضطلع به صاحب هذه الخطة من وظائف هامة بموجب صفته تلك- تعلن عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بحلول 01 ديسمبر 2016”. وبناء على ذلك دعت الراغبين في الترشح لهذه الخطة إلى تقديم مطالبهم في غضون أجل موفاه شهر سبتمبر 2016.
وتبعا لهذا الإعلان تم بتاريخ 19 نوفمبر 2016 -وبعد مراعاة الإجراءات القانونية- ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من 1 ديسمبر 2016 وهي من جملة القضاة الأربعة المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي.
2.1. أما من جانب الشغورات الحاصلة في الخطط الأخرى، فقد تولت الهيئة الوقتية النظر في خمس خطط قضائية سامية من ضمنها ثلاث خطط تتعلق ببقية القضاة العدليين المعينين بصفاتهم بالمجلس الأعلى للقضاء وهي خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة رئيس المحكمة العقارية وخطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس. إضافة إلى خطتين قضائيتين بوزارة العدل وهما خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وخطة المتفقد العام.
وتبعا لذلك تم بتاريخ 2 نوفمبر 2016 ترشيح السيد رضوان الوارثي لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وبتاريخ 19 نوفمبر 2016 ترشيح السيد أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية والسيد الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وبتاريخ 24 نوفمبر 2016 ترشيح السيد محمود كعباش لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والسيد محمد كمال دويك لخطة المتفقد العام بوزارة العدل.
وإضافة لذلك تولت الهيئة في 19 نوفمبر 2016 تعيين السيد رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي من الوظائف الداخلية التي لم يسبق تسديدها بعد إحالة السيد رضا بن عمر على التقاعد الوظيفي ولا تخضع بطبيعتها لمصادقة رئيس الحكومة.
2. أما من جهة ثانية فقد بررت الهيئة ممارسة صلاحياتها -إضافة إلى تطبيق ما يقتضيه القانون- برغبتها في استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وهو ما تحقق بموجب تسديد الشغورات في الخطط القضائية المرتبطة بعمل المجلس.
وفي هذا الصدد أكدت الهيئة الوقتية بمناسبة إعلانها عن الترشيحات للوظائف القضائية العليا أن اقتراحاتها جاءت “التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله” (بيان 19 نوفمبر 2016).
وإضافة لذلك استندت الهيئة في هذا الباب إلى ما يقتضيه الدستور (الفصل 148 فقرة 8) والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء (الفصل 74) والقانون الأساسي المحدث للهيئة (الفصل 14) وهي من جملة الأسانيد التي تمت الإشارة إليها أعلاه.
كما يتبين -في نفس السياق- حرص الهيئة الوقتية بعد إحالة اقتراحاتها على حث رئيس الحكومة (وهو صاحب الاختصاص الأصلي) ثم رئيس الجمهورية -بالنظر لما يكتسي هذا الموضوع من شديد التأكد- “استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصيغة القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013”. (بيان ومكتوب موجه إلى رئيس الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر 2016 منشوران بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي).
وفي هذا الخصوص اعتمدت الهيئة الوقتية -في مراسلة السلطة التنفيذية- على اعتبارات جوهرية أهمها:
– أن “إصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولا يستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها”.
كما “أن القول بأن قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الأعلى للقضاء لا يقوم على أي أساس من الصحة ضرورة أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه” (مكتوب موجه لرئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي بتاريخ 24 نوفمبر 2016 – منشور بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي).
– أن “استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي شرط أساسي لا يصح دون تحققه لرئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر الموافق ليوم 14 ديسمبر 2016 تأسيسا على أنه في هذه الجلسة ينتخب المجلس رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة (موضوع قرارات الترشيح) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء” (البيان والمكتوب الموجه لرئيس الحكومة).
– أن المصادقة على قرارات الترشيح يرتبط وثيق الارتباط “بتوفير مقومات وأسباب نجاح إرساء المجلس الأعلى للقضاء” فضلا عن احترام الدستور والحرص على بناء مؤسساته ومراعاة “مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون (مكتوب موجه لرئيس الجمهورية).
– أن انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء في غضون الأجل المتعين مراعاته يمهد لإنشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية (من المكتوب الموجه لرئيس الجمهورية).
رابعا – من الطبيعي أن نستنتج أن هذه الأزمة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء ترتبط بصراع خفي على استقلالية أو تبعية القضاء. فرغم أن المجلس -الذي ولد بأمراضه الخلقية- لا يحقق مقومات “السلطة” لقضاء “ضعيف” فقد بدا -سواء في طور صياغة القانون المنظم لذلك المجلس أو بعد اقراره- أن الاختراقات سوف تأتيه من كل جانب!
لكن لم نكن نعتقد أن إرساء المجلس -الذي تأخر إلى حد الأن عن موعده الدستوري لمدة تجاوزت 19 شهرا- يمكن أن يتعثر مرة أخرى وان تأتيه محاولات الاختراق قبل أن يبدا أولى جلساته!
ولاشك أن الإخلالات الدستورية -التي رافقت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وختمه من قبل رئيس الجمهورية- ستبقى عالقة بجوهر المؤسسة التي أريد لها -طبق التصور الدستوري- أن تضمن حسن سير القضاء وتحترم استقلاله.!
خامسا – يتضح -على الأقل من مظاهر الأزمة الحالية- أن مسؤولية الحكومة على تأخير إرساء المجلس في أجله المعقول تبقى قائمة طالما اتضح أن عدم المصادقة على قرارات الترشيح للخطط القضائية هو السبب الرئيسي في عدم التام المجلس.
ولا يبدو -بأي وجه- أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أخلت بواجباتها أو تخلت عن صلاحياتها أو تجاوزت سلطاتها في تسديد الشغورات أو اقتراح التعيينات خصوصا وقد استندت في ذلك إلى أحكام الدستور والقانون وحرصت على إبلاغ تلك الاقتراحات في حينها إلى رئاسة الحكومة ثم إلى رئاسة الجمهورية.
سادسا – أن التشكيك في اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعطيل عملها وعدم التفاعل مع اقتراحاتها -فضلا عما تعرض له رئيسها من “إهانة” من قبل وزير العدل الحالي في اليوم الأخير لعمله- يخفي اتجاها إلى عدم تطبيق القانون الذي يقتضي المصادقة على قرارات الترشيح بناء على راي مطابق من الهيئة وكذلك محاولة التأثير على المجلس الأعلى للقضاء من خلال التعيينات القضائية!
وربما يتأكد ذلك من عدم وجود أي تبرير معلن أو رد رسمي من قبل الحكومة على قرارات الترشيح رغم تفويت الأجل المنصوص عليه بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والدخول في جدل عمومي مع رئيس الهيئة على خلفية وعود صدرت له بالتمديد في سن تقاعده!
ويظهر مع ذلك وجود إيحاءات من قبل بعض الوزراء أو “فقهاء السلطان” -تدعمها بعض الهياكل الممثلة للقضاة- تدفع في اتجاه عدم المصادقة على قرارات الترشح بحجة عدم اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإمكانية انعقاد المجلس دون تسديد الشغورات المتعلقة بالخطط القضائية وترحيل ذلك للمجلس الأعلى للقضاء الذي يمكن أن ينعقد -حسب هذا الاتجاه- بدعوة من نائب رئيس الهيئة السيد رضوان الوارثي.
والأخطر من ذلك هو دعوة رئيس الجمهورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي صدرت اليوم 13 ديسمبر الجاري لأداء اليمين بتاريخ يوم 14 ديسمبر بقصر قرطاج طبق الفصل 3 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتجاوز قرارات الترشيح مطلقا وتوجيه الدعوات طبق الصفات الحالية للقضاة المعينين خارج أي سند من القانون!
ولاشك أن الدفع في هذا الاتجاه سيسيئ -لا فقط إلى السلطة التي ستتهم “بالتلاعب بالوظائف القضائية”- بل إلى تجربة “البناء الديمقراطي” ويفتح الباب واسعا لازمة دستورية ستؤثر على الوضع القضائي وعلى نزاهة المؤسسات المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء.
أخيرا – لا يبدو بأية صورة أن الوقت ملائم لزيادة الضغط على القضاء أو مداومة الأزمة المرتبطة بالمجلس الأعلى للقضاء أو إعطاء الانطباع بفشل تجربة الانتقال الديمقراطي وبان السلطة (التنفيذية) هي الأن بصدد ابتلاع المجلس! ولذلك من المتجه تدارك المواقف “المتحجرة” والتعاطي -تحت ظل القانون- مع قرارات الترشيح المعروضة على رئيس الحكومة والتعجيل في إكساء هذه القرارات بالصيغة القانونية والتخلي عن نوازع الهيمنة والأحلام القديمة بتدجين القضاء!