سامي براهم
في الشريعة الإسلاميّة التي ابتدعها الفقهاء بحسب منتقديها لإدانة شخص بالزّنا أو الاغتصاب لا بدّ من شهادة أربعة شهود رأوا مجتمعين في نفس الزّمان والمكان الواقعة بتمامها وكمالها “كالمرود في المكحلة والرّشاء في البئر” ولا تغني عن ذلك الادّعاءات والقرائن، حتّى الحمل عند بعضهم ليس دليل إدانة لإمكان تعرّض المرأة للإكراه والغصب، حتّى الاعتراف لا يؤخذ به على وجه القطع إلا بعد التثبّت.
في الشريعة اللائكيّة على المذهب اليعقوبيّ عندما يكون المُرَادُ إدانَتُه خصما شرسا مفوّها صاحب مواهب في المعرفة والحجاج يكفي لإقامة الدّعوى والإدانة مجرّد الادّعاء المتأخّر في الزّمن عن الواقعة مع بعض القرائن الظنيّة والشبهات المتبوعة بحملات إعلاميّة لصناعة رأي عامّ ضاغط على القضاء، أنت عندها متّهم ومدان حتّى تبرّئ نفسك بأدلّة قطعيّة.
الشّريعة اللائكيّة لا تعاقب المدان بجريمة الاغتصاب بالجلد أو الرّجم، لكن في واقعة الحال الجلد والرّجم المعنويّان أقسى وأكثر ساديّة لأنّهما يستهدفان شخصيّة اعتباريّة وضميرا عامّا للمنتمين لثقافة ودين.