زهير بن يوسف
التوصيف الإحصائي لمختلف الوضعيات التي يتوفر عليها نظام الإرث كما يطرحها علم الفرائض الإسلامي، تبين ما يلي:
- 14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل،
- 5 حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل،
- 11 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل،
- 4 حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل،
معنى هذا أن الأنصبة في الميراث تتغير بالنسبة إلى الرجل والمرأة من أصحاب الفروض بحسب العلاقة بالمورث بما يعني تغير نسبة النصيب من الميراث بحسب الحالة أقصد الاستواء في المرتبة من عدم الاستواء فيها.
فعلام تنطبق المساواة إذن ؟
هل تنطبق في كل الصفات والحالات ؟
أم فقط في صفة التساوي في المرتبة ؟
وهل يتحول الأمر حينها إلى مساواة فعلا ؟
إذن المسألة ليست بالتبسيط الذي يتصوره البعض ؟ الأمر يتعلق بمنظومة كاملة ومتشابكة وتستدعي بالفعل نقاشا هادئا ومعمقا، ولكن من قبل المختصين، رجال القانون ومختصين في علم الاجتماع والإسلاميات التطبيقية وعلم الفرائض وتقسيم المواريث.
والجدل حول هذه المسألة وغيرها من إشكاليات المساواة بين الجنسين ليس جديدا في اهتمامات النخب التونسية، بدليل القسم التشريعي من كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع،
بعيدا عن المقاربة العدمية والمقاربة الترميقية للمقدس الإسلامي، سؤال المرأة وحقوق النساء وإشكالية المساواة بين الجنسين ولا سيما في مستوى التساوي في المرتبة يستدعيان فعلا مقاربة تحديثية للنصوص الدينية ذات العلاقة، وهل كان كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع من عناوين الضجة إلا بالوعي الجديد الذي عبر عنه في هذا الصدد؟
فهل ترتفع لدينا النخب إلى مستوى الجرأة العلمية والكفاءة الإجرائية اللتين ارتقى إليها الطاهر الحداد في طرح سؤال المرأة ؟ ولا سيما من حيث التوليف بين حقوق الإنسان والمطلب القرآني،
بقي كل هذا شيء، وما يرتضيه المجموع العام للناس شيء آخر، بمعنى إذا ما تم الإصرار على إخضاع المسألة لاعتبارات إيديولوجية أو سياسية فحينها يتعين رد الأمر إلى صاحب الشأن، ابتداء وانتهاء، وهو الشعب، رأسا دونما وصاية أو وساطة، وعبر أرقى أشكال التمثيل الديمقراطي المباشر: الاستفتاء.