تدوينات تونسية

فضيحة قايد السبسي والحبيب عمّار والمحكمة العسكريّة..!!!

عبد اللّطيف درباله
تأكيدا لخبر صدور بطاقات جلب قضائيّة ضدّ الحبيب عمّار وكونه موضوع تفتيش لرفضه المثول أمام القضاء العسكري عندما استقبله رئيس الجمهورية المفدّى الباجي قايد السبسي وكرّمه عن كتابه الجديد الذي عرض وافتخر فيه بكيفيّة مشاركته مع بن علي في الانقلاب الأمني مع قوّات الحرس المسلّحة على بورقيبة في 7 نوفمبر 1987.. هذه صورة من إحدى بطاقات الجلب الصادرة عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2015 كما تمّ نشرها اليوم على عديد المواقع.
وهو ما يعدّ تكذيبا لكذب مستشاري الرئيس وعلى رأسهم نور الدين بن تيشة وسعيدة القرّاش في محاولاتهم البائسة لنفي الشبهات عن ضيف السبسي..!
والحقيقة أنّه وبعد الضجّة والفضيحة التي حدثت باستقبال رئيس الدولة السبسي لشخص ملاحق قضائيا ومفتّشا عنه من أجل جرائم التعذيب.. فإنّه لم يصدر أيّ بيان تكذيب رسمي للأمر..
لا من رئاسة الجمهورية..
ولا من المحكمة العسكرية..
ولا من المتّهم الحبيب عمار نفسه..
وهو ما أقام الدليل وزيادة على صحّة الخبر بعيدا عن أكاذيب مريدي السبسي..!
من ناحية أخرى فإنّ بطاقات الجلب الصادرة ضدّ الحبيب عمّار بعد أن امتنع باستهتار واطمئنان عن الحضور أمام القضاء.. والتي بقيت بلا جدوى بتعلّة أنّه لم يقع الاستدلال على عنوان الحبيب عمار ولم يتمّ العثور عليه.. كما قالت مصالح المحكمة العسكرية.. والحال أنّ الرجل يتجوّل من صحيفة لصحيفة ومن إذاعة لإذاعة.. ويدخل القصر الرئاسي.. على مرأى ومسمع من الجميع..
تلك البطاقات تضمّنت بأنّ التهمة الموجّهة للحبيب عمار هي في الاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي أثناء آداء وظيفته طبق الفصل 101 من المجلة الجزائية.. وهي للأسف عملية تحريف مقصودة ومتعمّدة للوقائع وللقانون اعتمدتها المحكمة العسكرية في عدّة قضايا تعذيب لتمييعها وتبرئة المتّهمين فيها أو تخفيف العقوبة عنهم..!!!
ذلك أنّ الفصل 101 لا يخصّ أصلا جرائم التعذيب.. وإنّما يخصّ اعتداء عادي بالعنف يرتكبه موظف أثناء آداء وظيفته.. مثل أن تذهب للبلدية لاستخراج مضمون ولادة فيحصل خلاف بينك وبين موظف البلدية ينتهي به إلى ضربك وتعنيفك..
أمّا التعذيب، المستعمل عادة من رجال الأمن ونحوهم، فهو يخضع لأحكام الفصل 101 مكرّر الذي عرّف جريمة التعذيب وأوجهها.. والفصل 101 ثانيا الذي نصّ على مختلف عقوبات التعذيب المرتكبة من الموظّفين العموميّين وشبههم.. بحسب الحالات وما أدّى إليه التعذيب..
والفرق من الناحية القانونية أنّ تسطيح الجريمة وإخضاعها للفصل 101 من المجلة الجزائية يجعلها مجرّد جنحة يمكن أن تطبّق فيها ظروف التخفيف ويحكم على المتهم حتّى بالسجن المؤجّل (“سورسي”) ولو في حالة إدانته وثبوت الجريمة.. والأخطر أنّ تلك الجريمة وباعتبارها جنحة فيمكن أن تسقط بمرور الزمن.. وهو ما ينطبق على الحبيب عمّار الذي مضت على جرائمة أكثر من 25 سنة..!!
أمّا جريمة التعذيب فهي لا تسقط بمرور الزمن أبدا.. وبالتالي يمكن محاكمة وعقاب الحبيب عمّار من أجلها حتّى اليوم.. كما أنّها تعدّ جناية وليست جنحة على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا.. وبالتالي فحتّى بمراعاة أقصى ظروف التخفيف.. لا يمكن الحكم في شأنها بأقلّ من السجن لخمس سنوات متى ثبتت الإدانة.. ناهيك وأنّ العقوبة يمكن أن يصل إلى ثمانية سنوات في الحالات العاديّة.. بل والسجن مدى الحياة أو لعقوبة أشدّ (الإعدام) إذا ثبت بأنّ التعذيب أدّى إلى قتل الضحيّة..
وبحسب المصادر القضائية والمحامين.. فإنّ من بين القضايا المرفوعة ضدّ الحبيب عمار بالذات.. قضيّة قتل فيها الرائد محمد المنصوري تحت التعذيب..!!!

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock